[ المسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع . ]
المسألة 7 : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع . نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة . ( 1 )
شرح
الإتيان أو في صحته ، والمفروض عدم إحرازه ، لاحتمال كونه مسافراً أو مريضاً أي امتداد المانع إلى يوم العشرين ، وقد علمت أنّ المريض والمسافر لم يكتب عليهما الصوم في نفس الشهر وإنّما المكتوب عليهما هو الصوم في أيّام أُخر ، ومع الشك في أصل الأمر ، كيف يكون المرجع نفس القاعدتين ؟ !
والصحيح انّ المرجع هو الأصل الحكمي ، أي عدم وجوب القضاء ، وأمّا التمسّك بأصالة عدم الإتيان ، فقد عرفت اختصاصه بما إذا كان الزمان أوسع من الفريضة دون ما إذا كانا متساويين ، فعندئذ يفقد الموردُ الحالة السابقة ، لأنّه من أوّل الأمر مردّد بين كونه تاركاً أو صائماً ولم يكن في عمود الزمان لحظة يصدق عليه انّه تارك للصوم ، كما مرّ .
( 1 ) في كيفية قضاء الصوم الفائت مسائل ذكرها المصنّف في ضمن مسائل ، منها ما يلي :
1 . الفورية أو جواز التراخي .
2 . استحباب الموالاة وعدمه .
أمّا الأوّل ، فقد نسب صاحبُ الحدائق عدمَ وجوب الفورية إلى مذهب الأصحاب ، ولم يُنقل الخلاف إلّا من أبي الصلاح حيث قال : يلزم من يتعيّن عليه فمرض القضاء بشيء من شهر رمضان ، أن يبادر به أوّل أحوال الإمكان . « 1 » ويدل على قول المشهور روايات :
1 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السَّلام قال : إذا كان على الرجل شيء من
هامش
( 1 ) الكافي : 184 .