[ المسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ]
المسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة وكذا من فاته للغفلة كذلك . ( 1 )
[ المسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ]
المسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان . ( 2 )
شرح
التشرّف بالتشيّع ، وأمّا الزكاة فهي بما انّها حق الناس ، لم يشمله العفو كسائر الديون التي لم يؤدّها إلى أصحابها .
( 1 ) قد مرّ في فصل النية ، انّ آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن ، رمضان كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ويجزيه عن ذلك اليوم ، ولا يجزيه بعد الزوال . « 1 »
فإذا كان محلّ النيّة محدداً بما قبل الزوال ، يكفي في الحكم في البطلان الاستيقاظ عند الزوال أو بعده ولا حاجة إلى امتداد النوم إلى الغروب كما في المتن .
ولو قلنا بأنّ بقاء وقت النيّة إلى الزوال مختص بالمسافر ولا يعمّ غيره لورود النصّ فيه لا في غيره ، يكفي في البطلان إذا نام من غير سبق النية وانتبه بعد الفجر بقليل ، لكن عرفت إمكان إلغاء الخصوصية وانّ ذكر المسافر من باب المثال أو الفرد الغالب وعلى كلّ تقدير فوجوب القضاء لمن نام من غير سبق النية ، على وفق القاعدة .
( 2 ) للمسألة صورتان :
الأُولى : أن يستند الشك في قلّة الواجب أو كثرته ، إلى الجهل بمقدار سبب
هامش
( 1 ) لاحظ الفصل الأول ، المسألة 12 .