. . . . . . . . . .
شرح
أسلموا فيه ؟ فقال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا ، إلّا يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر » . « 1 »
ومعتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السَّلام عن آبائه عليهم السَّلام أنّ عليّاً كان يقول في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : « إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل » . 2
وهاتان الروايتان بالإضافة إلى السيرة توضح أحكام الصور الثلاث :
1 . حكم ما لو أفطر قبل إسلامه .
2 . ما لو أفطر في يوم أسلم .
3 . ما لو أفطر في يوم أسلم قبل الفجر .
وهل عدم القضاء لأجل عدم وجوب الصوم عليهم لأنّهم غير مكلّفين بالفروع ، وانّ تكليفهم بها قبل أن يسلموا ، مستهجن ، أو هم مكلّفون بها ؟ والخطاب بما انّه ليس شخصياً ، بل قانونياً متعلّقاً بالعناوين الكلية ، ليس بقبيح وأنّ عدم القضاء من باب المنّة وإيجاد الرغبة إلى الدخول في الإسلام وعلى كلّ تقدير ، ليس عليهم قضاء .
وربما يتوهّم خلاف ما ذكرناه من بعض الروايات :
1 . صحيح الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السَّلام أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : « ليس عليه إلّا ما أسلم فيه » . 3
يتصور انّ المراد من الموصول هو اليوم الذي أسلم فيه مع أنّ صريح صحيحة العيص هو عدم الوجوب .
يلاحظ عليه : أنّ المراد من الموصول ، النصف الباقي من الشهر الذي أسلم فيه ، ويكون متحداً في المضمون مع ما ورد في معتبرة مسعدة : « انّه ليس عليه إلّا ما يستقبل » .
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 الوسائل ، الجزء 7 ، الباب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، 4 ، 2 .