. . . . . . . . . .
شرح
بالصلاة .
نعم تظهر الثمرة في موردين :
1 . لو نوى الصوم وأُغمي عليه قبل الفجر وصحا قبل الزوال .
2 . لو نوى الصوم وأُغمي عليه بعد الفجر وصحا بعد الزوال .
فعلى القول بالاشتراط ، لا يجب تجديد النيّة ولا الإمساك ولا القضاء لو أفطر ، بخلاف ما لو قلنا بعدمه فيجب تجديدها والإمساك والقضاء لو أفطر .
وقد عرفت هنا انّ الظاهر هو الاشتراط ، للفرق الواضح بين النوم والإغماء ، وانّ الأُولى ظاهرة طبيعية بخلاف الإغماء فالأقوى عدم الوجوب مطلقاً .
وهل الحكم يختص بما إذا كان من جانبه سبحانه ، أو يعم ما كان بفعله ؟ وربما يستظهر من تعليله بقوله : « كلّما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر » اختصاصه بالأوّل ، لكنّ الظاهر ورود القيد مورد الغالب ، والأقوى عطف المغمى عليه على المجنون في كلتا الصورتين .
حكم الكافر إذا أسلم
لا شكّ انّ الكافر لو أسلم ، لا يجب عليه قضاء صلاته وصيامه للسيرة القطعية من عصر الرسول إلى عصر الوصي والأئمّة من بعده ، ولم يعهد أيّ تكليف منهم بالنسبة إلى الكافر فيما يرجع إلى أيامه الماضية .
كما أنّه لا شكّ إذا أسلم قبل الفجر ، وأفطر بعده في أنّه يجب عليه القضاء . ففي صحيح عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان ، وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي