. . . . . . . . . .
شرح
221 ه ، وليس المراد منه البرقي ، لأنّه توفّي عام 274 ه ، فلا يروي عنه سهل لتعاصره معه ، بل تقدّم رتبته عليه .
3 . معتبرة محمد بن عيسى ، عن يونس في حديث قال : في المسافر يدخل أهله ، وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ، يعني : إذا كانت جنابته من احتلام . « 1 »
والمراد من يونس هو يونس بن عبد الرحمن ، والراوي عنه هو محمد بن عيسى العبيد الذي ضعّفه ابن الوليد واستثناه من أسانيد كتاب نوادر الحكمة ، وقال : ما تفرّد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه .
ولكن وثّقه أُستاذ النجاشي ابن نوح ، والفضل بن شاذان ، ونقل النجاشي أنّ أصحابنا ينكرون هذا القول ( التضعيف ) ، ويقولون : « من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى » . « 2 »
مضافاً إلى أنّ الصدوق روى نفس الرواية باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر ، وليس في اسناده محمد بن عيسى العبيد .
ثمّ إنّ المراد من قوله « ويدخل أهله » أي يريد أن يدخل أهله ، كما في قوله سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) . « 3 »
4 . موثقة علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر ؟ إلى أن قال : إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراً ، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 5 .
( 2 ) رجال النجاشي : 2 / 218 ، برقم 897 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 7 .