[ الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ]
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما ، وإن كان حصولهما في جزء من النهار . ( 1 )
[ السادس : الحضر ]
السادس : الحضر فلا يجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنّه يجب عليه التمام ، إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . ( 2 )
شرح
شرعية ، فهو ، وإلّا فيمسك ويقضي .
الثانية : إذا كان مريضاً وكان الصوم مضرّاً في الواقع لكنّه برئ في أثناء النهار ، وصار الإمساك إلى الغروب غير مضرّ في الواقع ، فوقع الكلام في وجوب الإمساك وصحّة صومه وعدمهما الظاهر هو الثاني ، لأنّ المفروض انّه كان مريضاً يضرّه إلى أوائل النهار ، ومعه لا يكون محكوماً بالصوم ، لما عرفت من أنّ الصوم الواجب عبارة عمّا إذا كتب الإمساك على الشخص من أوّل الفجر إلى نهاية اليوم والمفروض انّه ليس كذلك ، وأقصى ما عند القائل بوجوب الإمساك والصحّة هو ادّعاء الأولوية من أنّ المريض أعذر من المسافر ، فإذا صحّ فيه إذا نوى قبل الزوال فليكن المريض كذلك ، لكنّه ضعيف لعدم العلم بالمناط ، ومعه يكون ادّعاء الأولوية غير صحيح .
( 1 ) المسألة من ضروريات الفقه ، وقد مضى دليله عند البحث في شرائط صحّة الصوم .
( 2 ) دلّت الروايات على الملازمة بين القصر والإتمام ، وهي ضابطة كلّية إلّا ما خرج بالدليل ، كالمسافر بعد الزوال حيث يقصر ولا يفطر ، وسيأتي في المسألة الثانية موارد الاستثناء .