. . . . . . . . . .
شرح
هو شيخ الطائفة الطوسي ( 460385 ه ) .
1 . قال : علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البيّنة إلى أن قال : ومتى لم يُر الهلال في البلد ورُئي خارج البلد ، على ما بيّناه وجب العمل به إذا كان البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة ، لرُئي في ذلك البلد أيضاً ، لاتّفاق عروضها وتقاربها ، مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل ، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان ، وبغداد ومصر ، فإنّ لكلّ بلد حكمَ نفسه . « 1 »
ولم يتعرض في كتابيه الآخرين : النهاية ، « 2 » ولا الخلاف للمسألة . « 3 »
2 . قال ابن حمزة ( المتوفّى حوالي 550 ه ) : وإذا رُئي في بلد ولم ير في آخر ، فإن كانا متقاربين لزم الصوم أهلهما معاً ، وإن كانا متباعدين ، مثل بغداد ومصر أو بلاد خراسان ، لم يلزم أهل الآخر . « 4 »
3 . وقال المحقّق ( 676602 ه ) : وإذا رُئي الهلال في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع ، دون المتباعدة ، كالعراق وخراسان . « 5 »
وقال في المعتبر نفس ذلك القول وذكر فتوى ابن عباس ، فقال : وقد أفتى بذلك عبد اللّه بن عباس . « 6 » وسيوافيك فتوى ابن عباس عن التذكرة .
4 . وقال العلّامة ( 648 - 726 ه ) في « التذكرة » : إذا رأى الهلالَ أهلُ بلد ، ولم يره أهل بلد آخر ، فإن تقاربت البلدان كبغداد والكوفة ، كان حكمهما واحداً : يجب الصوم عليهما معاً ، وكذا الإفطار ؛ وإن تباعدتا كبغداد وخراسان والحجاز والعراق ، فلكلّ بلد حكمُ نفسه ، قال الشيخ رحمه الله « 7 » : وهو المعتمد . وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول بعض
هامش
( 1 ) المبسوط : 1 / 268267 .
( 2 ) النهاية : 150 .
( 3 ) الخلاف : 1 / 391 ، المسألة 8 .
( 4 ) الوسيلة : 141 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 1 / 200 .
( 6 ) المعتبر : 2 / 689 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 268 .