[ المسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته ]
المسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك اللّيلة بنفسه . ( 1 )
[ المسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . ]
المسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه . ( 2 )
شرح
فينظروا فيقول واحد هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد ، رآه عشرة آلاف » . « 1 »
( 1 ) 1 . إذا ترك الصوم في يوم الشك في يوم رمضان اعتماداً على الاستصحاب جاز له الإفطار ، وإذا شهد عدلان على رؤية الهلال ، يثبت على أنّ اليوم الذي أفطر فيه كان من رمضان وفاته الصوم لعذر ظاهري ، فتعمّه أدلّة القضاء المترتبة على عنوان الفوت .
2 . كما أنّه إذا قامت البيّنة على رؤية الهلال في ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان كشف عن أنّ اليوم الذي أفطروا فيه بعنوان آخر شعبان كان من رمضان ، لأنّ الشهر لا ينقص من تسعة وعشرين كما هو المحقّق من حيث العلم والروايات .
أمّا العلم فمعلوم . وأمّا الروايات فمرسلة عبد اللّه بن سنان ، قال : صام عليٌّ بالكوفة 28 يوماً شهر رمضان ، فرأوا الهلال فأمر منادياً ينادي اقضوا يوماً فانّ الشهر 29 يوماً . « 2 »
وقد وردت روايات تدلّ على عدم نقصان الشهر عن 29 يوماً . « 3 »
( 2 ) قد تقدّم منّا ثبوت الهلال بحكم الحاكم مع الاعتراف بأنّ الموضوعات لا
هامش
( 1 ) الوسائل : 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 .
( 2 ) الوسائل : 7 ، الباب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 14 ، 15 ولاحظ أيضاً الباب الخامس .