. . . . . . . . . .
شرح
في النهاية ، والجمل ، والاقتصاد وكتابي الاخبار : لا يجزئه وهو حرام .
واختاره السيد المرتضى ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وسلّار ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة وهو الأقوى . « 1 »
وقال في الحدائق الناضرة بعد عنوان المسألة : المشهور انّه يكون فاسدا ولا يجزئ عن أحدهما ، لا عن شهر رمضان وإن ظهر كونه منه . « 2 »
وقال في الجواهر : على المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض نسبته إلى عامة من تأخّر ، بل عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه لبطلانه بالنهي عنه ، المقتضي للفساد . « 3 »
ويمكن الاستدلال على الصحّة بروايتين :
الأولى : موثقة سماعة ، قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه من شهر رمضان ؟
قال : « هو يوم وفّق له لا قضاء عليه » . « 4 »
يلاحظ عليه : أنّ الاستدلال مبني على ما رواه الشيخ في التهذيب :
« . . . فصامه من شهر رمضان » ولكن المروي في الكافي قوله : « فصامه [ فكان ] من شهر رمضان » بإضافة لفظة « فكان » فيكون دليلا للفرع السابق ، قال في الحدائق :
« وبذلك يظهر حصول الغلط في الخبر ونقصان « فكان » من رواية الشيخ كما هو معلوم من طريقته في الكتاب المذكور وما جرى له فيه من التحريف والتغيير
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة : 3 / 380 .
( 2 ) . الحدائق الناضرة : 13 / 34 .
( 3 ) . الجواهر : 16 / 207 .
( 4 ) . الوسائل : 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 6 . وقد أشار المعلّق على الوسائل إلى اختلاف نسختي الكافي والتهذيب فلاحظ .