. . . . . . . . . .
شرح
بمنزلة ما مضى من الأيّام » . « 1 »
5 . ما رواه بشير النبّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان ، كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » . 2
6 . ما رواه الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ، قال : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » . 3
وهذه الطائفة من الروايات تعرب عن جواز الصيام وكفايته عن شهر رمضان إذا بان الواقع .
وأي لفظ أصرح من قوله في رواية سماعة « بلى ، فاعتدّ به » ؛ وقوله في رواية الأعرج : « فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ، فقال : لا » ؛ وفي رواية أخرى لسماعة :
سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان ، أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : « هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه » . 4
نعم ورد في التهذيب مكان قوله : « فصامه فكان من شهر رمضان » قوله :
« فصامه من شهر رمضان » ولكن نسخة التهذيب مغلوطة والصحيح ما رواه الكليني .
وما ورد فيه قوله : « هو شيء وفق له » مجردا عن نفي القضاء أريد من التوفيق صحّة الصوم وعدم وجوب قضائه لو بان انّه من شهر رمضان بقرينة الروايات التي قورن فيها التوفيق بعدم القضاء .
هامش
( 1 ) 1 و 2 و 3 و 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 7 ، 3 ، 1 ، 6 .