. . . . . . . . . .
شرح
حدّ الاستفاضة إن لم يكن متواترا كالنصوص . « 1 »
وربما نسب إلى المفيد القول بالكراهة لكن كلامه في المقنعة ينادي بخلاف ذلك . « 2 » وإليك بعض ما يدل عليه :
1 . موثقة سماعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا انّه كان من شهر رمضان ، فقال : بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟
فقال : « بلى » .
فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ؟ فقال : « بلى ، فاعتدّ به ، فإنّما هو شيء وفّقك اللّه له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان » . « 3 »
2 . ما رواه الكليني عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ؟ فقال : « هو شيء وفّق له » . 4
3 . ما رواه سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي صمت اليوم الذي يشك فيه ، فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ، قال : « لا ، هو يوم وفقت له » . 5
4 . ما رواه محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون انّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : « كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره ، فهو
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام : 16 / 211 .
( 2 ) . المقنعة : 302 .
( 3 ) 3 و 4 و 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 4 و 5 و 2 .