تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ المسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر ]

المسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى إلّا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط . ( 1 )
شرح
( 1 ) تقدم انّ وقت النية في الصوم المعين للعالم بالحكم أو الموضوع ، هو طلوع الفجر الثاني ، كما أنّ وقتها للجاهل يمتد إلى الزوال متى تذكّر . وأمّا غير المعيّن فيمتد إلى الزوال اختيارا . ثمّ إنّ للقسم الثاني صورا ثلاث : أ . سبق التردّد على نية الصوم . ب . العزم على العدم قبل نيّة الصوم . ج . نيّة الصوم ثمّ نيّة الإفطار ثمّ نيّة الصوم . وقد ذكر الماتن الصورتين الأوليين في المسألة السابقة ( 12 ) ، كما ذكر الصورة الثالثة في المقام . فالموضوع للبحث هو غير المعين من الواجب ، وأمّا المعين فهو خارج عن موضوع بحثنا . إذا علمت ذلك ، يقع الكلام في صحّة الصورة الثالثة . فالظاهر شمول الإطلاقات لهذا القسم ، وذلك لأنّ الموضوع فيها « إذا لم يكن أحدث شيئا » . « 1 » وأوضح منه قوله في رواية صالح بن عبد اللّه عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له : رجل جعل للّه عليه الصيام شهرا ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو فيفطر ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : ج 7 ، الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ، الحديث 2 .