. . . . . . . . . .
شرح
الثاني ، كما يفطر فيما إذا اجتمعا .
2 . ما هو الطريق إلى إحراز الموضوع ؟ إذا كان الموضوع للإفطار ، هو الصوم المضرّ بالمرض ، يقع الكلام فيما هو الطريق إلى إحرازه ، فهناك وجوه :
1 . تحصيل اليقين أو الاطمئنان الذي هو العلم العرفي .
2 . كفاية الظن بالضرر .
3 . احتمال الضرر المورث للخوف .
مقتضى القاعدة هو الاقتصار على العلم العرفي والرجوع في غيره إلى العمومات والإطلاق ، لكن ورود النصّ بكفاية الخوف على عينه من الرمد ، أو على نفسه من العطاش ، صار سببا للاقتصار على احتمال الضرر .
فقد ورد في الأوّل عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » . « 1 »
كما ورد في الثاني عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه ؟ قال : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى » . « 2 »
والأوّل صحيح والثاني موثق .
ويؤيد ذلك ، انّه الملاك في أبواب التيمم .
1 . روى داود الرقي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أكون في السفر فتحضر
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 19 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 16 ، من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 .