تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
. . . . . . . . . .
شرح
في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : « يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل » . « 1 » وفي السند موسى بن جعفر البغدادي الذي لم يرد في حقّه التوثيق ، مضافا إلى أنّ الرواية غير مسندة إلى المعصوم ، فلا يحتج بمثلها . ولعلّه فتوى نفس عبد الأعلى . ويؤيده مرسلة المقنع : وروي أن خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم كما مر . وكما يؤيد بما في الفقه الرضوي . « 2 » والمرسلة لا يحتج بها في مقابل الصحاح مثل الفقه الرضوي ، لأنّها مأخوذة من رواية عبد الأعلى ونحوها على أنّ هذا القول مخالف لكلتا الطائفتين من الروايات الدالة على شرطية أحد الأمرين أو كليهما فالقول بكفاية مطلق السفر في الإفطار يضادّ مع هذه الروايات التي توجد بينها الصحاح . وهذا القول يترك إلى أصحابه . ثمّ إنّ هنا روايات لم يعمل بمضمونها أحد من الفقهاء . 1 . اشتراط الخروج قبل الفجر إذا نوى السفر في الليل كرواية سليمان بن جعفر الجعفري « 3 » وسماعة 4 . 2 . هو بالخيار في تلك الصورة كصحيح رفاعة بن موسى . 5 فيرجع علم هذه الروايات إليهم عليهم السّلام .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 14 . ( 2 ) . الفقه الرضوي : 25 . رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة الجليل ، عن أيوب بن نوح الثقة عن محمد بن أبي حمزة ( ابن أبي حمزة الثمالي المعروف الذي وثقه الكشي ) عن علي بن يقطين . ( 3 ) 3 و 4 و 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 6 ، 8 ، 7 .