. . . . . . . . . .
شرح
بابويه في رسالته ، وابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى ، ووصفه ابن إدريس في السرائر بأنّه أوضح من جميع ما تقدمه من الأقوال . « 1 »
وهذا القول مخالف للقولين السابقين حيث لا يعتبر شيئا من القيدين اللّذين اعتبرهما أو أحدهما أكثر الفقهاء ، ويخالف النصوص الواردة في المسألة ، فلنترك هذا القول لأصحابه ، ولندرس الروايات حتى يتبين مفادها .
الروايات الواردة على صنفين :
ألف : الملاك الخروج قبل الزوال وبعده دلّت الروايات الصحيحة على أنّ الملاك للصوم والإفطار هو الخروج قبل الزوال وبعده ، فلو خرج قبله يفطر وإلّا فيمسك بلا قضاء عليه .
1 . صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتدّ به من شهر رمضان » . « 2 »
2 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : فقال : « إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه » . 3
3 . صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : « إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم » . 4
4 . موثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » . 5
هامش
( 1 ) . لاحظ المختلف : 3 / 469 - 470 .
( 2 ) 2 و 3 و 4 و 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 .