. . . . . . . . . .
شرح
تخصيص أي يوم من أيام الحج له ، فقد ورد النص بتخصيص السابع والثامن والتاسع منها . « 1 »
2 . من أفاض من عرفات إلى المشعر قبل الغروب عمدا ، كان عليه كفارة بدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ويدل عليه صحيح ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله » . « 2 » ودلالة الحديث على جواز الصوم في السفر لا شبهة فيها ، وحمل الرواية على الصوم في مكة أو في الطريق إذا نوى الإقامة ثم الصوم ، كما ترى ، وقد عمل به المشهور ، وعلى ذلك فيخصّص ما دلّ على عدم جواز الصوم في السفر نظير « من لم يجد الهدي ولا ثمنه » .
3 . من نذر الصوم في السفر على وجه يكون السفر قيدا للنذر ، أو نذر على الوجه الأعم من السفر والحضر على وجه يكون السفر ملحوظا حال النذر ، أمّا بخصوصه ومتقيدا به ، أو الأعم منه ومن الحضر ، وقد تلقّاه الأصحاب بالقبول الّا المحقق في الشرائع حيث توقف .
ومستند المسألة ، صحيحة علي بن مهزيار : قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟
فكتب إليه وقرأته : « لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل اللّه التوفيق لما يحب ويرضى » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 10 ، باب 46 من أبواب الذبح ، الحديث 4 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 10 ، باب 23 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفات ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب : الحديث 4 .