دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا . ( 1 )
شرح
صاع ، يوما » . « 1 »
2 . صوم كفارة الإحلال من الإحرام ان كان به أذى من رأسه « 2 » توضيحه أنّه سبحانه قال :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ« 3 » فصاحبها فيها بالخيار ، فإن صام ، صام ثلاثة أيام . « 4 » فيحرم للمحرم أن يحلق رأسه ، حتى يبلغ الهدي محله ، وقد استثنى من كان مريضا أو به أذى من رأسه فيحتاج إلى الحلق للمداواة ، فأبيح له الحلق بشرط الفدية .
3 . صوم الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو في مسجد الرسول ، أو مسجد الكوفة ، أو مسجد المدائن ، ونسب العلّامة في المختلف جواز الصوم في السفر فيها إلى الصدوق ووالده . « 5 » ولم يذهب غيرهما إلى الجواز في هذه الموارد . ولم يعلم وجه الجواز إلّا التمسك بإطلاق الآية ، ومن المعلوم انّها ليست بصدد بيان الحكم من هذه الجهة .
( 1 ) قد تبيّن ممّا ذكرناه كون السفر مانعا من صحة الصيام الواجب إلّا في الموارد التالية :
1 . إذا كان جاهلا بالحكم .
هامش
( 1 ) . المقنع : 180 .
( 2 ) . المقنع : 199 .
( 3 ) . البقرة : 196 .
( 4 ) . المقنع : 180 .
( 5 ) . مختلف الشيعة : 3 / 462 ، ولاحظ المقنع أيضا : 199 .