تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع ]

الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا وحضرا . ( 1 )
شرح
« تفطر حين تطمث » . « 1 » وفي موثقة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك » . 2 وأمّا خبر أبي بصير الدال على التفصيل بين الطمث قبل الزوال فلا تعتدّ ، والطمث بعده فلتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب ؛ فهو مما أعرض عنه الأصحاب ، وحمله الشيخ الطوسي على وهم الراوي حيث قال الإمام « ولا تعتد » فزعم انّه قال : « لتعتد » . 3 ولا يخفى ضعف الحمل لمنافاته مع قوله : « ما لم يأكل ويشرب » . وأمّا صحّة صوم المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية فقد مضى الكلام فيها في مبحث المفطرات . ( 1 ) اتفقت كلمة الفقهاء على مشروعية الإفطار في السفر تبعا للذكر الحكيم والسنّة المتواترة ، إلّا أنّهم اختلفوا في كونه عزيمة أو رخصة نظير الخلاف في كون
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 25 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث 2 ، 4 . ( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 4 .