[ الثالث : عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم ]
الثالث : عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . ( 1 )
[ الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ]
الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية . ( 2 )
شرح
طبيعي ليس فيه زوال العقل غاية الأمر أنّ فيه تعطيل الحواس ، فهو قرينة على عدم اشتراطه بعدمه بخلاف الجنون والإغماء والسكر . ففي الجميع زوال العقل على اختلاف مراتبه فقياسها على النوم مع هذا التفاوت قياس مع الفارق .
( 1 ) تقدم الكلام فيه في مبحث المفطرات ، وإنّما ورد النص في الأوّل ، والحق الثاني والثالث بالجنابة بأقوائية الملاك والمانعية للصوم .
( 2 ) لا يصحّ صوم الحائض والنفساء سواء حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد مضي زمن قليل من الفجر قال في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه والنصوص متواترة في الحائض المتحد حكم النفساء معها . « 1 »
وقال في الحدائق : هو موضع وفاق بين الأصحاب . 2
ولنذكر بعض ما يدل عليه :
روى الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم ( البجلي ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس ؟ قال :
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الجواهر : 16 / 322 ؛ الحدائق : 13 / 168 .