تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

[ المسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ]

المسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات . ( 1 )
شرح
وإن كان في وضوء فلا بأس به » . « 1 » فيحمل موثق عمار ، على المضمضة لأجل الوضوء . بل يمكن أن يقال بانصراف موثّق حماد إلى المضمضة للوضوء لغلبة استعمالها في المضمضة لتلك الغاية . ويؤيد التفصيل ما رواه الكليني والشيخ عن يونس . 2 فهو وإن لم يكن رواية مسندة ولا مضمرة ، لكنّه فتوى بالرواية . ومورد الرواية هو التمضمض بالماء للتبرد فيعمّ التمضمض لغاية غسل الأسنان أو العبث فيتعدى منه إليهما . نعم لا يعم التمضمض بالمائع المضاف إلّا أن يدعى عدم الخصوصية ، وهو غير بعيد ، وبذلك يعلم حكم الفرع الرابع في المتن ، حيث قال : ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا . وأمّا الاستنشاق بالماء فهل يلحق بالمضمضة ، الظاهر لا ، لبعد السبق فيه بخلاف المضمضة . وأمّا إذا سبق ناسيا ، فلا يبطل ، لخروجه عن النصوص ، فالمرجع ما دلّ على عدم قدح النسيان . ( 1 ) في المسألة فروع مطوية قد مضى بعض النصوص الدالة على عدم البطلان عند التمضمض للوضوء إذا سبقه الماء ، ويقع الكلام في الفروع التالية :
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، 3 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 388 | الشيخ جعفر السبحاني