تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ المسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ]

المسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات . ( 1 )

[ المسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ]

المسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه . ( 2 )
شرح
بالمضمضة . والظاهر عدم البطلان مطلقا ، إمّا لدخوله تحت هذه الروايات ، أو لكونه واقعا تحت القاعدة الأوّلية لما عرفت من انّ مقتضاها عدم البطلان لكونه فعلا خارجا عن الاختيار ، خرج عنه المضمضة للتبريد أو العبث ، وبقي الباقي ومنه الاستنشاق للوضوء تحتها ، وقد مرّ في المسألة السابقة عدم شمول دليل البطلان للاستنشاق للتبريد والعبث لبعد السبق فيه . ( 1 ) يدل على الأوّل مرسل حماد عن الصادق عليه السّلام في الصائم يتمضمض ويستنشق قال عليه السّلام : « نعم ، ولكن لا يبالغ » . « 1 » ويدل على الثاني خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الصائم يتمضمض ؟ قال عليه السّلام : « لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » . « 2 » ( 2 ) لكونه داخلا في الإفطار العمدي ، وعندئذ لا يجوز مع الاحتمال المعتد به ويجوز إذا كان مأمونا منه .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 31 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .