. . . . . . . . . .
شرح
الأيّام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء إليه » . « 1 »
فليس كون الظرف يوم رمضان مانعا إذا لم يكن مكلفا بصيامه وبذلك يظهر عدم تمامية التعميم في قول الماتن : « سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر » فعدم الصحّة يختص بالأوّل ، أي بما إذا كان مكلفا بالصوم دون ما إذا لم يكن .
بقي الكلام في مانعية السفر من غير فرق بين وقوعه في رمضان أو لا ، وتأتي المسألة في فصل خاص أي الزمان الذي يصحّ فيه الصوم ضمن الشرط الخامس ، وحاصل مختارهم في جواز الصوم في السفر هو انّه لا يصحّ من الصوم الواجب إلّا ثلاثة :
1 . صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع .
2 . صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما .
3 . صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا .
وأمّا المندوب ، فالأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة ، وسيوافيك تفصيله .
ولا يخفى انّ تكرار البحث تارة في صدر الكتاب ، وأخرى في المقام أوجب التعقيد في المسألة ، وكان عليه تخصيص الأوّل بما إذا كان مكلفا بالصوم ومع ذلك صام غيره ، فيحكم بأنّه لا يقع عن غيره ، وأمّا وقوعه عن رمضان ففيه التفصيل .
وتخصيص الكلام في المقام بما إذا لم يكن مكلفا بالصوم كالمسافر ، فإذا صام هل يقع عن الغير أو لا ؟ وليس هنا موضوع للبحث عن وقوعه عن شهر رمضان .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 .