[ المسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا ]
المسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا ، سواء كان مكلّفا بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ، سواء كان عالما بأنّه رمضان أو جاهلا ، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ، ولا يجزي عن رمضان أيضا ، إذا كان مكلّفا به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ . ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصحّ قضاء ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد . ( 1 )
شرح
نيّة الإتيان عن الغير فإذا فقد الشرط اللازم ينطبق على الأقل مئونة .
نعم عندما يتردد اشتغال ذمته بين كونه له أو لغيره يكفي قصد ما في الذمّة ، لأنّه يتضمن قصد النيابة على تقدير كونه للغير .
( 1 ) قد اشتهر بين الأصحاب أنّه لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ، قال المحقّق : « لا يقع في شهر رمضان صوم غيره » وادّعى في الجواهر عليه الشهرة بين الأصحاب نقلا وتحصيلا « 1 » .
توضيح الحال يتوقف على الكلام في موردين :
الأوّل : إذا كان مكلّفا بصومه إذا كان مكلّفا بصوم رمضان ، كما إذا كان عاقلا بالغا ، حاضرا قادرا على الصوم ، ففي مثله إذا نوى الصوم عن غيره ، لا يقع عن غيره مطلقا ، عالما كان بالموضوع وأنّ الشهر ، شهر رمضان أو جاهلا به ، عالما كان بالحكم وانّه لا يقع
هامش
( 1 ) . الجواهر : 16 / 203 .