[ الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ]
الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علّة .
وكذا لو شكّ أو ظنّ بذلك منها بل المتّجه في الأخيرين الكفّارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفّارة ، وإن كان الأحوط إعطاؤها .
نعم لو كانت في السماء علّة فظنّ دخول اللّيل فأفطر ثمّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، ومحصّل المطلب أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول اللّيل بطل صومه في جميع الصور إلّا في صورة ظنّ دخول اللّيل مع وجود علّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب وفي الصور الّتي ليس معذورا شرعا في الإفطار كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفّارة . ( 1 )
شرح
( 1 ) الكلام في هذه المسألة فيما إذا تبين الخطأ - بخلاف المسألة الآتية فالكلام فيها فيما إذا لم يتبين - فقد ذكر المصنّف فروعا ثلاثة :
1 . إذا قطع بالغروب ولم يكن في السماء علة ، يجب القضاء .
2 . إذا ظن بالغروب ولم يكن في السماء علّة ، يجب القضاء والكفّارة .
3 . لو كان في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، هذا ما لدى المصنف .
ثمّ إنّه اختلفت عبارة فقهائنا :