[ السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان ]
السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمى أو نحوه ، وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب الكفّارة أيضا إذا لم يجز له التقليد . ( 1 )
شرح
( 1 ) للمسألة صورتان :
1 . تناول المفطر في صورة عدم جواز تقليد المخبر ، لعدم جواز الأكل بعد استصحاب النهار وعدم دخول الليل ، سواء كان عالما بعدم حجّية قوله أو جاهلا ، بناء على عموم الكفارة للعالم والجاهل .
إنّما الكلام إذا كان التقليد جائزا ، فظاهر المصنف وكلّ من قال بعدم الإجزاء في مورد العمل بالأمارات هو وجوب القضاء والكفارة ، قائلين بأنّ الجواز الشرعي ظاهرا لا يلازم الصحّة الواقعية ، فبعد تبيّن الخلاف ينكشف عدم الإتيان بالوظيفة .
ولكنّك عرفت أنّ مقتضى التعبّد بالأمارة ، هو الملازمة بينه وبين الاقتصار بما أدّت إليه الأمارة في مقام تأمين مقاصد الشارع .
ويؤيد ذلك ما ورد في عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ، ففي صحيح زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ، ومضى صومك ، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا » . « 1 » والمراد منه الظن بالغروب بقرينة سائر الروايات ، فمقتضى القياس الأولوي كون الحكم كذلك في الحجج الشرعية .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .