[ المسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ]
المسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة ، بل ولو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه . ( 1 )
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يجزئ طعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » . « 1 »
وفي موثقة السكوني عن جعفر عليه السّلام ، عن أبيه انّ عليا عليه السّلام قال : « من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير » . 2 ومقتضى إطلاق الأولى كفاية احتساب الاثنين واحدا سواء كانوا متفردين أو منضمين .
ومنه يظهر ضعف ما في الشرائع حيث قال : ولا يجزى إطعام الصغار ، منفردين ، ويجوز منضمّين ولو انفردوا احتسب الاثنان واحدا ، 3 حيث إنّ الظاهر منه هو محاسبة كلّ صغير ، مسكينا إذا انضمّوا ، دون ما إذا انفردوا فيحسب الاثنان مسكينا ، ولم يعلم وجهه مع إطلاق لزوم محاسبة الاثنين واحدا ، بل مورد موثقة السكوني هو صورة الانضمام وهي تأمر بتزويد الصغير .
نعم ذكر في الجواهر له وجها ، فلاحظ . 4 وعلى كلّ تقدير ، فالأحوط ترك محاسبة الصغار ، لعدم تنقيح مناط الصغر والكبر .
( 1 ) قال العلّامة : قال أبو الصلاح : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارا . والمشهور انّه مكروه إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما فتزول الكراهة . 5
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 17 من أبواب الكفارات ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) 3 . الشرائع : 3 / 639 ، كتاب الكفارات .
( 3 ) 4 . الجواهر : 33 / 269 .
( 4 ) 5 . المختلف : 3 / 460 ؛ الكافي في الفقه : 182 .