تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ضعف العراقي . فالكر كان مقدارا معينا ، والاختلاف إنّما في الطريق إليه ، فتارة يكال برطل صغير فيزداد عدد الرطل ، وأخرى برطل كبير فيقلّ عدده . وأمّا التمثيل بالمنّ واختلافه ، فهو غير منطبق للمقام ، لأنّ المنّ ليس وزنا محددا معينا حتى يكون الاختلاف في الطريق إليه ، بل نفسه مختلف فالشاهي منه ، ضعف التبريزي . ويحتمل زيادة قوله : « يكون عشرة أصوع بصاعنا » بشهادة انّه لم ينقله في الاستبصار ، كما ذكره المعلّق على الوسائل ، فيدور الأمر بين العشرين وخمسة عشرة ، ولعلّ الصاع المقدر بخمسة عشر يعادل صاعا وربع الأوّل ولا غرو في ذلك لاختلاف الأوزان حسب اختلاف البلدان . وفي بعض روايات باب كفارة الظهار : « تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا ، لكلّ مسكين مدين مدين » . « 1 » وهو يوافق كون الصاع هو أربعة أمداد غير انّه لو قلنا بكفاية المد الواحد ، يكفي كونه خمسة عشر صاعا ، ولو قلنا بمدين يلزم أن يكون ثلاثين صاعا . 4 . جنس الطعام الطعام عبارة عن ما يتغذى والطعم بضم الطاء الأكل ، والطعم يدرك بحاسة الذوق ، والطعام من قبيل الأجسام . « 2 » في المصباح المنير : إذا أطلق أهل الحجاز الطعام يعنون البرّ خاصة وفي
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 14 من أبواب الكفارات ، الحديث 6 . ( 2 ) . مجمع البيان : 1 / 122 ، تفسير قوله سبحانه :لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍيريد انّ الطعام جوهر والطعم عرض .