. . . . . . . . . .
شرح
المعمول من الخوص ، كما في المصباح المنير .
وأمّا ما يدل على وجوب عشرين صاعا فهو عبارة عمّا يلي :
1 . رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا . . . » « 1 » رواه الكليني .
2 . روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « انّ المكتل الذي أتى به النبي كان فيه عشرون صاعا من تمر » . 2
3 . رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ؟ قال : قال : « يتصدق بعشرين صاعا ويقضي مكانه » . 3
4 . خبر إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ؟ قال : « عليه عشرون صاعا من تمر » . 4
وعلى ذلك فلعبد الرحمن البصريّ روايتان تارة تحدّده بخمسة عشر وأخرى بعشرين ، ولجميل أيضا روايتان تحدّدان بعشرين ، ولكن في الأولى منهما قوله : « الذي يكون عشرة أصوع بصاعنا » .
وطريق الجمع الحمل على اختلاف البلدان في مقدار الصاع ، وأن يكون له إطلاقات ، كما هو الحال في لفظ « الرطل » فالمكي غير المدني وهما غير العراقي ؛ وقد روى ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل » .
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « الكرّ ستمائة رطل » .
والأولى محمولة على الرطل العراقي ، والثاني على الرطل المكّيّ الذي هو
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 7 .
( 2 ) 3 و 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، 8 .