تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحديثين . نعم قد تضافرت الروايات « 1 » على أنّ الواجب في كفارة اليمين هو المدّ ، وبما انّ الموضوع في الموردين هو إطعام المسكين فتحديده بالمدّ في أحدهما يكون حجّة على الآخر أيضا . ومع ذلك فقال الشيخ في الخلاف باعتبار مدّين قال : إذا أطعم فليطعم لكلّ مسكين نصف صاع ، وروي مد . ونقل عن أبي حنيفة انّه قال : إن كفّر بالتمر والشعير فعليه لكلّ مسكين صاع ، وإن كان من البر نصف صاع . « 2 » نعم ورد الأمر بالمدين في باب الظهار ، « 3 » لكنّها محمولة على الاستحباب لعدم القائل به . وأمّا الصاع فقد اختلفت الروايات في مقدار الواجب منه . فهل الواجب خمسة عشر صاعا ، أو الواجب عشرون صاعا ؟ أما ما يدل على وجوب خمسة عشر صاعا : 1 . صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ؟ قال : « عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ » . « 4 » 2 . خبر القاسم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام في قضية الأعرابي قال : « . . . فأتى النبي بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر » . 5 والعذق هو النخلة ، ويطلق على التمر أيضا كما في المقام ، والمكتل بكسر الميم ، هو الزنبيل
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : الجزء 15 ، الباب 12 و 14 من أبواب الكفارات . ( 2 ) . الخلاف : 2 / 188 ، كتاب الصوم ، المسألة 36 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 14 من أبواب الكفارات ، الحديث 6 . ( 4 ) 4 و 5 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 و 5 .