تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. . . *فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً« 1 » . وثالثة : أحد مصاديقه المخيرة ، كما في كفارة اليمين ، كقوله سبحانه :فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ« 2 » ، وكفّارة الصيد كما في قوله :أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً« 3 » وكفارة إفطار رمضان حيث تضافرت الروايات « 4 » على إطعام ستين مسكينا ، والمتعلّق في الجميع هو المسكين المعروف هو الأسوأ حالا ، بخلاف الفقير ، أو هو الذي يسأل الناس دون الفقير ، ولكن الظاهر انّ المقصود هو مطلق الفقير ، لأنّ المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمار حيث فسرته بالمحتاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إطعام عشرة مساكين ، أو إطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : « لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا ، كما قال اللّه تعالى » . قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » . « 5 » 2 . كيفية الإطعام ذكر المصنف للإطعام طريقين : 1 . إشباعه . 2 . مجرّد التسليم والإعطاء . ثمّ إنّ الوارد في النصوص هو الإطعام ، فإن أخذ من الطعم فهو بمعنى
هامش
( 1 ) . المجادلة : 3 - 4 . ( 2 ) . المائدة : 89 . ( 3 ) . المائدة : 95 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، أحاديث الباب . ( 5 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 16 من أبواب الكفارات ، الحديث 2 .