تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

[ المسألة 24 : مصرف كفّارة الإطعام للفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّا ]

المسألة 24 : مصرف كفّارة الإطعام للفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّا ، والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ، ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بدّ من ستّين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المسألة فروع : 1 . مصرف كفارة الإطعام . 2 . كيفية الإطعام . 3 . مقدار الطعام . 4 . جنس الطعام . 5 . اشباع أو إعطاء شخص مرتين . 6 . تجوز محاسبة أولاد الفقير من الستين . 1 . مصرف الكفارة أقول : ورد التكفير بالإطعام في الآيات والروايات : فتارة : يكون التكفير به منحصرا به كما في تكفير من يطيقون الصوم قال سبحانه :وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ« 1 » . وأخرى : أحد مصاديقه المترتبة ، كما في كفارة الظهار قال سبحانه :وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ
هامش
( 1 ) . البقرة : 184 .