تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

[ المسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير ]

المسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها . ( 1 )

[ المسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا ]

المسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا . ( 2 )

[ المسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ]

المسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان ، فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه . ( 3 )
شرح
( 1 ) لخروج المورد عن النص ، وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية ، مضافا إلى ما قيل من أنّ الكفارة لأجل فساد الصوم والمفروض عدم بطلان صومها ، لعدم صدور عمل منه . وقد عرفت عدم بطلان صومها إذا كانت شاعرة وفاقا لابن إدريس . ( 2 ) للأصل وعدم الدليل . ( 3 ) واحتمل العلّامة شمول الحديث للأمة لقوله « إلى امرأته » ولم يقل زوجته . لو أكره أجنبية على الفجور ، قال الشيخ في المبسوط : ليس لأصحابنا فيه نص ، والذي يقتضيه الأصل أنّ عليه كفارة واحدة ؛ لأنّ حملها على الزوجة قياس لا نقول به . قال : ولو قلنا : إنّ عليه كفارتين لعظم المأثم فيه كان أحوط . « 1 »
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 429 ؛ المبسوط : 1 / 275 .