. . . . . . . . . .
شرح
شيوخ أصحابنا ، له كتابان « 1 » ؛ وأمّا المفضل فقد اختلفت فيه كلمة الرجاليين ، وإن كان الأقوى وثاقته .
فخرجنا بتلك النتيجة أنّ السند لا يحتج به ، إلّا أنّ الظاهر عمل المشهور به ، قال المحقّق : إنّ سندها ضعيف لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأئمّة عليهم السّلام يجب العمل بها . « 2 » ومع شهادة فقيه كالمحقّق ، يحصل الاطمئنان بصدور الرواية عنهم عليهم السّلام وإن كان السند غير نقيّ لما عرفت من أنّ الحجّة هو الموثوق صدوره .
قد عرفت مقتضى القاعدة الأوّلية وأنّه لا يجب على الزوج مطلقا كفّارتان ، وأمّا الزوجة فهي بينما لا تجب عليها الكفّارة مطلقا كما إذا كانت مستكرهة ، أو تجب عليها كفّارة واحدة كما في الصورتين الملفّقتين .
وأمّا إذا عملنا بالرواية ، فإن قلنا بأنّها ناظرة إلى صورة واحدة ، أعني : ما إذا كان الإكراه مستمرا ، فيرجع في غيرها إلى القواعد الأوّلية وقد عرفت مقتضاها .
وأمّا لو قلنا بعدم الاختصاص ، ففيما إذا كانت مطيعة في بدء الأمر فلكلّ كفارته ، وليس للإكراه بعد الطاعة أثر ، لبطلان صومها بالمطاوعة أوّلا . وأمّا إذا كانت مستكرهة في بدئه ومطيعة في الأثناء ، فقد قوى الماتن وحدة حكم الصورتين ، وانّه ليس عليه كفّارتان ، ولعلّه لظهور الخبر في استمرار الإكراه إلى الفراغ ، فليس لمثل هذا النوع من الإكراه أثر كما في الصورة الأولى أيضا .
ولكنّه على فرض الثبوت ظهور بدئي ، لصدق أنّه أكرهها على الجماع وأفسدت صومها فعليها الكفّارة ، وما احتاط به هو الأقوى ، حيث قال : وإن كان الأحوط كفارة منها وكفّارتين منه .
وأمّا أنّه لا فرق بين الدائمة والمنقطعة فهو مقتضى الإطلاق .
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي : 2 / 15 برقم 566 .
( 2 ) . المعتبر : 2 / 681 .