[ المسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ]
المسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفّارة ، وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان . ( 1 )
[ المسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتدّ ]
المسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتدّ ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن لم يكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين سوطا ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانيا ، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة . ( 2 )
شرح
تحض ، فإذا حاضت انقطع الوجوب ، لا انّه كشف عن عدم وجوب الصيام عليها رأسا .
وبالجملة فالمحكّم هو إطلاق الدليل ، وهو شامل لهذه الأصناف وليس الموضوع كونه عاريا عن المانع في علم اللّه إلى الغروب ، إذ ليس علمه سبحانه موضوعا للتكليف .
( 1 ) وجه هذه الفروع الثلاثة واضحة ، لأنّ الحكم تابع لموضوعه واقعا ، والمفروض انّه لم يكن من رمضان ، بل كان إمّا من شعبان ، أو من شوال ، فلم يكن الصوم واجبا حتى تتعلق به الكفارة وما احتاط به ليس له وجه .
نعم هو متجرّ وعليه ما على المتجرّي من الحكم .
( 2 ) مرّ الكلام فيه في صدر الكتاب ، والمسألة مطروحة في كتاب الحدود ، ويطلب التفصيل من هناك .