[ المسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضا ]
المسألة 10 :
1 . لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضا لم تجب عليه .
2 . وإذا علم أنّه أفطر أيّاما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم .
3 . وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال .
4 . وإذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة .
5 . وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين . ( 1 )
شرح
( 1 ) تتضمن المسألة فروعا خمسة ، وأساس الأحكام المذكورة هو انّه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فهو مجرى للبراءة دون ما إذا دار الأمر بين المتباينين ، فالمحكّم هو الاحتياط وإليك التطبيق :
أمّا الصورة الأولى ، فلدوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فوجوب القضاء معلوم على كلّ حال ، والكفارة مشكوكة الوجوب تجري فيها البراءة .
أمّا الصورة الثانية ، فكذلك : فإذا تردّد الفائت بين عشرة أو عشرين ، فوجوب الأقل معلوم ووجوب الأكثر مشكوك يقع مجرى للبراءة .
وربما يقال بالاحتياط ، وذلك بوجهين :
1 . انّ التكليف بصوم شهر رمضان قد تنجّز في ظرفه وشكّ في الخروج عن