[ المسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزناء وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض ]
المسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزناء وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه . ( 1 )
[ المسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ]
المسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنّه مشكل . ( 2 )
[ المسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي ]
المسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي . ( 3 )
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ وجوب كفارة الجمع من باب الاحتياط ، وعليه لا فرق بين الذاتي والعرضي لإطلاق لفظ الحرام الوارد في النصوص . « 1 »
( 2 ) تقدم الكلام في معنى « الخبائث » وانّ المراد منها ، هي الميتة والدم ولحم الخنزير التي كانت العرب تتناولها ، مضافا إلى تعارف بلعه بلا اكتراث .
( 3 ) وذلك لأنّ الوارد في لسان النصوص « فعليه ثلاث كفارات » ، الظاهر في وجوب كل على وجه الاستقلال ، فلا يضرّ سقوط البعض لأجل التعذّر كالعتق في هذه الأيّام ، بوجوب الباقي فما استظهره السيد الحكيم قدّس سرّه في كون التكليف بالجمع ارتباطيا وانّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوط وجوب الممكن منها بالعجز عن بعض أجزائه لا يخلو من تأمّل .
أضف إلى ذلك انّه يلزم أن يكون المفطر بالمحرّم أهون أمرا من غيره ، إذ يتعين على الثاني غير المتعذر من الأمور الثلاثة ، بخلاف المقام ، فإذا تعذر إحدى الخصال يسقط الباقي وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .