. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا أفطر بحلال ثمّ أفطر بحرام فقال قدّس سرّه : تكفيه كفارة الجمع .
أمّا الأوّل ، فكان ما دلّ على وجوب الكفارة بالجماع منصرف إلى ما إذا لم يسبقه استعمال مفطّر قبله .
لكنّه إنّما يتم لو كان المعتمد في تكرّر الكفارة بالجماع ، النصوص الضعيفة الماضية . « 1 » وأمّا إذا كان الدليل لوجوب الكفارة في الجماع هو عنوان : « المواقعة » فهو موجب للكفارة سبقه مفطّر آخر ، أو لا ، بخلاف سائر المفطرات ، فانّ الموضوع فيها هو الإفطار فلا يصدق فيما إذا سبقه مفطر آخر ، فما ذكره صحيح فيما إذا عكس ، أي جامع ثمّ تناول مفطرا .
أمّا الثاني فله صور :
1 . إذا أفطر بحلال ثمّ بحرام وكانا بغير الجماع ، كما إذا أكل حلالا ثمّ شرب الخمر .
2 . إذا أفطر بحلال بغير الجماع ثمّ جامع بالجماع الحرام .
3 . أن يكون على العكس .
ففي الصورة الأولى ، تكفيه إحدى الخصال ، لما عرفت من أنّه لا تأثير للمفطر الثاني ، لأنّه ليس بصائم .
وفي الصورة الثانية منها ، يجب الجمع بين إحدى الخصال للأوّل وكفارة الجمع للثانية ، أمّا الأولى فلكونه مفطرا ، وأمّا الثانية فلأنّ العنوان هو المواقعة الصادقة على ما إذا تقدّمها مفطر آخر .
وفي الصورة الثالثة تكفي كفارة الجمع ، إذ ليس للمفطر الآخر تأثير .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 و 2 و 3 .