تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ المسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها ]

المسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها وإن كان على الوجه المحرّم تعدّدت كفّارة الجمع بعددها . ( 1 )

[ المسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا وإن تعدّدت اللقم ]

المسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا وإن تعدّدت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . ( 2 )

[ المسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة ]

المسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط . ( 3 )

[ المسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ]

المسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة ، وكذا إذا أفطر أوّلا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع . ( 4 )
شرح
( 1 ) على القول بتعدّد الكفّارات في الجماع والقول بكفّارة الجمع في الإفطار بالمحرم . ( 2 ) لأنّ المجموع يعدّ إفطارا واحدا . ( 3 ) لأنّ المجموع يعدّ جماعا واحدا ، لأنّ لوحدة المجلس مدخلية في إضفاء وصف الوحدة على العمل المتكرر . ( 4 ) ذكر فيها فرعان : 1 . إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع ، فقال المصنّف : يكفيه التكفير الواحد .