تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
أمرين غير ثابتين . 1 . انّ السبب نفس استعمال ذات المفطر من الأكل والشرب . 2 . السبب هو إفطار الصوم ، أو مخالفة وجوب الإمساك التأدبي . ولكنّهما غير ثابتين . فلأنّ المتبادر من قوله : « من أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا » هو كفارة من نقض صومه ، وأبطل فريضته ، وهو يتحقق بالموجب الأوّل ولا يبقى للموجب موضوع . أقول : إنّ هنا احتمالين : أ . انّ التكفير مترتب على عنوان الإفطار وهو غير صادق في مورد السبب الثاني أو على استعمال المفطر فيعمّ الموجب الثاني كالأوّل ، ولكن الاحتمال الأوّل أظهر ، لأنّ المتبادر من الروايات انّها جريمة على نقض الصوم وإبطاله ، وهو يتحقّق بالأوّل دون الثاني . ومنه يعلم حكم الجماع أيضا ، فانّ العنوان فيه وإن كان قوله : « في رجل واقع أهله في شهر رمضان » وهو يصدق على الموجب الثاني والثالث ، ولكن الاعتماد على هذا الظهور كالاعتماد على عنوان الإفطار ، يعدّ دقة عقلية ، بعد كون المتبادر في هذه الموارد ، كون الكفّارة لأجل إبطال الصوم وقد بطل فلا موضوع للتكفير . وأبعد منه كون المخالفة للإمساك تأدّبا هي موضوع للحكم ، فيجب التعدّد مطلقا حسب الواجبات ، فالقول بعدم التعدّد هو الأقوى . وأمّا الاعتماد في تعدّده بالجماع على الروايات المروية في المقام ، فكلّها ضعاف كما لا يخفى . « 1 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 ، 3 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 317 | الشيخ جعفر السبحاني