وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوبا فإنّه لا كفّارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال . ( 1 )
[ المسألة 2 : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفّارة ]
المسألة 2 : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره . ( 2 )
شرح
( 1 ) 1 . إذا اعتكف في غير رمضان لكن كان الصوم واجبا معينا بالنذر أو وجب الاعتكاف بدخوله في اليوم الثالث أو السادس ومعه وجب صومه ، فأفطر ، فحكمه حكم رمضان في الكفارة ، فلو جامع نهارا فعليه كفارتان : إحداهما للاعتكاف ، والأخرى للصوم الواجب بالنذر .
2 . ولو جامع ليلا ، فله كفارة واحدة للاعتكاف .
3 . ولو أفطر نهارا بسائر المفطرات ، فعليه كفارة واحدة للإفطار ، دون الاعتكاف لما عرفت من اختصاص كفارته بالجماع واللّه العالم .
( 2 ) أقول : الكلام في إفطار الصوم الذي له كفارة ولا خلاف نصا وفتوى في أنّ الكفارة تتكرر بتكرر الموجب إذا كان في يومين .
إنّما الخلاف في تكرّرها بتكرار الموجب في اليوم الواحد ، وهنا صور :
لأنّ الموجب المتكرّر ، إمّا هو الجماع ، أو غيره ؛ وعلى الثاني ، إمّا يختلفان جنسا ، أو يتحدان ؛ وعلى فرض الاتحاد إمّا يتخلّل التكفير بين الموجبين ، أو لا ، فقد