. . . . . . . . . .
شرح
فكذلك . « 1 »
حاصله : أنّ الموضوع للكفارة هو الاعتكاف ، وهو سبب مستقل ، وصوم رمضان سبب آخر ، فلا يتداخلان .
ويؤيده ما رواه الصدوق ، والشيخ ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : « عليه الكفّارة » . قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : « عليه كفّارتان » . « 2 » ولعلّه نفس مرسلة الصدوق . 3
والرواية ضعيفة لمحمد بن سنان - على القول بضعفه - ، وأمّا عبد الأعلى بن أعين ، فقد قال المفيد في حقّه في الرسالة العددية : من فقهاء أصحاب الصادقين عليهما السّلام والاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذي لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدوّنة والمصنفات المشهورة . 4 والرواية صالحة للتأييد .
5 . إذا اعتكف في رمضان وأفطر بسائر المفطرات فلا يجب عليه إلّا كفارة واحدة ، وهي لأجل الإفطار في شهر رمضان ، لا للاعتكاف لما عرفت من أنّ اختصاص الكفّارة فيه بالجماع .
6 . إذا اعتكف في شهر رمضان لكنّه جامع بالليل : فعليه كفّارة واحدة .
هذا حكم الفروع التي أشرنا إليها ، وهناك فروع أخرى نشير إلى حكمها في المسألة الآتية .
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 594 .
( 2 ) 2 و 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث 4 ، 3 .
( 3 ) 4 . قاموس الرجال : 6 / 42 .