تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عقيل - ونعم ما قال : - ومن أفطر في اعتكافه أو جامع عامدا فقد أفسد عليه اعتكافه وعليه القضاء إذا كان اعتكافه نذرا . وقال العلّامة - بعد نقل كلامه - : والوجه أنّ الاعتكاف إن كان في شهر رمضان متعينا بنذر وشبهه وجب بالإفطار فيه والجماع نهارا ، كفارتان : أحدهما لرمضان والأخرى للاعتكاف ، وبالجماع ليلا كفارة واحدة . وإن كان في غير رمضان وكان متعيّنا فكذلك . وإن لم يكن متعيّنا فلا كفارة فيه بالإفطار ، ويجب فيه بالإجماع كفارة واحدة ، إن كان ( الصوم ) واجبا وإلّا فلا - إلى أن قال : - ولأنّه أبطل اعتكافا لم يتعين وقته فلا كفارة فيه ، ومع الندبيّة أولى . « 1 » 4 . إذا اعتكف في شهر رمضان وأفطر بالجماع قال الشيخ : لا يجوز للمعتكف المواقعة ليلا ونهارا ، فإن واقع ليلا فعليه كفارة رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ؛ وإن كانت مواقعته بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان . وجرى عليه في المبسوط ، والخلاف والاقتصاد ، وبه قال ابن الجنيد ، والسيد المرتضى في الانتصار ، وابن البراج في المهذب ، وابن إدريس في السرائر ، وابن حمزة في الوسيلة ، ونسبه الصدوق في الفقيه إلى الرواية . « 2 » قال العلّامة : الوجه انّ الاعتكاف إن كان في شهر رمضان متعينا بنذر وشبهه وجب بالإفطار فيه ، والجماع نهارا ، كفّارتان : إحداهما لرمضان ، والأخرى للاعتكاف . وبالجماع ليلا كفارة واحدة ، وإن كان في غير رمضان وكان متعينا
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 594 . ( 2 ) . المختلف : 3 / 592 - 594 .
الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 313 | الشيخ جعفر السبحاني