تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
. . . . . . . . . .
شرح
الإفطار محرّما لا يلازم الكفّارة ، وهل يلحق الاستمناء بالجماع ؟ فالظاهر من عبارة الشيخ في الخلاف هو وحدة الحكم . « 1 » ولعلّه لقوله في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ، « 2 » وهو غير تام ، لاختصاص موردها بشهر رمضان ، فلا يدل على وجوب الكفّارة في غيره . 3 . إذا اعتكف وجامع في الليل إذا اعتكف في غير شهر رمضان وجامع في الليل تجب عليه كفارة الاعتكاف ، لخبر عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللّه عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ؟ قال : « عليه الكفارة » ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : « عليه كفارتان » . « 3 » ونظيره مرسلة الصدوق غير انّه أسقط قيد شهر رمضان . 4 والظاهر صلاحيته للاستدلال وإن اشتمل على لفظ « شهر رمضان » إذ لو كان له دخل في الحكم فانّما هو في نهاره لا في ليله ، فليله وليل غيره في الاعتكاف سواء . ثمّ إنّ الظاهر وجوب الكفّارة لمطلق الاعتكاف سواء كان مستحبا أو واجبا بنذر وشبهه ، كما هو إطلاق الروايات ، وعليه السيد الأستاذ في تحريره بشرط عدم الرفع عن اعتكافه قال : وكذا في المندوب على الأحوط إذا جامع مع عدم رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفارة ، غير أنّ الظاهر من ابن أبي عقيل وتبعه العلّامة في المختلف عدم وجوبه للمندوب منه قال في المختلف : وقال ابن
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 238 ، كتاب الاعتكاف ، المسألة 113 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) 3 و 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 4 ، 5 .