. . . . . . . . . .
شرح
2 . روى أبو ولاد الحناط : قال سألت أبا عبد اللّه عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها ؟ فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فانّ عليها ما على المظاهر » . « 1 »
وبما انّ الموثقة الثانية صريحة في التخيير ، والصحيحتان ظاهرتان في الترتيب يجمع بينهما ، بحمل الترتيب على الأفضلية ، فترفع اليد عن الظاهر بالنص .
ويمكن أن يقال : إنّ كفارة شهر رمضان هي نفس كفّارة الظهار ، غير أنّ الترتيب في الأوّل مستحب دون الآخر لما مرّ من رواية علي بن جعفر عليه السّلام . « 2 »
وعلى ذلك فلا مانع من حمل قوله : « عليه ما على المظاهر » على إرادة الفرد الأفضل من كفّارة شهر رمضان .
2 . إذا أفطر المعتكف بغير الجماع إذا كان معتكفا في غير شهر رمضان ، ولم يكن صومه واجبا معيّنا ، وأفطر بغير الجماع ، فذهب المفيد وأبو الصلاح إلى وجوب الكفارة أيضا ، وقد مرّت عبارتهما ، وهو خيرة المرتضى قال : فإن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف - من غير عذر - كان عليه ما على المفطر في نهار شهر رمضان . « 3 »
وقال سلّار : من أفطر في أيّام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا فعليه كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان . 4
ولكن المساعدة مع هذا القول مشكلة لاختصاص الأدلة بالجماع ، وكون
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 ، من أبواب الاعتكاف ، الحديث 6 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 8 ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 .
( 3 ) 3 و 4 . المختلف : 3 / 593 - 594 .