. . . . . . . . . .
شرح
وإليك دراسة الفروع :
1 . إذا أفطر المعتكف في غير شهر رمضان بالجماع .
إذا كان صومه ممحضا للاعتكاف ، ولم يكن واجبا بأحد العناوين كصوم رمضان أو قضائه أو النذر المعين ، فكفارته كفارة شهر رمضان مخيرا .
قال أبو الصلاح : إن أفطر نهارا أو جامع ليلا فسخ اعتكافه ، ووجب عليه استئنافه وكفارة رمضان .
وقال سلّار : من أفطر في أيام الاعتكاف أو جامع نهارا أو ليلا ، فعليه كفّارة افطار يوم من شهر رمضان . « 1 »
والحكم مورد اتّفاق كما سيوافيك ، إنّما الكلام في كونها مخيرة أو مرتبة ، حيث دلّت موثقة سماعة على التخيير ، روى الشيخ باسناده ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن معتكف واقع أهله ؟ قال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » . « 2 »
ومثلها موثقته الأخرى التي هي صريحة في التخيير : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
سألته عن معتكف واقع أهله ؟ قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا » . 3
وبإزائهما صحيحتان :
1 . روى زرارة قال : سألت عن المعتكف يجامع أهله ؟ قال : « إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر » . 4
هامش
( 1 ) . المختلف : 3 / 593 - 594 ، وقد نقل عبارات الأصحاب في المقام .
( 2 ) 2 ، 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 2 ، 5 .
( 3 ) 4 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 6 من أبواب الاعتكاف ، الحديث 1 .