تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

[ الرابع : صوم الاعتكاف ]

الرابع : صوم الاعتكاف وكفّارته مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات ، والظاهر أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا . ( 1 )
شرح
لا تقصر عن أن تكون مرجّحة . « 1 » اللّهمّ إلّا أن يقال : لم يثبت حجية خبر « عبد الملك » فلا تكون المخالفة مرجحة ، ولم يثبت عمل المشهور لما عرفت من الاختلاف في الفتوى ، فالقول بأنّ كفّارة النذر هو كفّارة اليمين ، هو الأقوى ، وإن كان القول الآخر هو الأحوط . ( 1 ) هنا فروع : 1 . إذا اعتكف في غير شهر رمضان فأفطر بالجماع . 2 . إذا اعتكف في غير شهر رمضان ، لكن أفطر بسائر المفطرات . 3 . إذا اعتكف في غير شهر رمضان ، وجامع في الليل . 4 . إذا اعتكف في شهر رمضان ، فأفطر بالجماع . 5 . تلك الصورة ، لكنّه أفطر بسائر المفطرات . 6 . إذا اعتكف في شهر رمضان ، وجامع بالليل . 7 . إذا اعتكف في غير شهر رمضان ، لكن كان الصوم واجبا بالنذر ، أو دخل في اعتكافه اليوم الثالث حيث يجب اعتكافه فيجب صومه أيضا ، فهو بمنزلة شهر رمضان بصورة الثلاث فتكون الصور تسع . ويأتي حكم الفرع السابع بصوره الثلاث في المسألة الآتية فلاحظ .
هامش
( 1 ) . المسالك : 10 / 20 .