. . . . . . . . . .
شرح
والجميع ظاهر في تعيّن تحرير الرقبة ، ولو حملوا على بيان أحد الأعدال ، فهو مشترك بين الكفارة الكبرى المخيرة ، وكفارة اليمين ، حيث إنّ الواجب فيه : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ومن لم يستطع فإطعام ثلاثة أيّام ، ومثل ذلك لا يكون دليلا على أحد القولين .
الثالثة : ما يدل على أنّ كفارته ، كفارة حنث اليمين ، وهي روايات ثلاث :
1 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن قلت : للّه عليّ فكفّارة يمين » . والسند صحيح لا غبار عليه . « 1 »
2 . معتبرة حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن كفّارة النذر ؟ فقال : « كفّارة النذر ، كفّارة اليمين » . 2 والسند معتبر رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري الثقة ، عن سليمان بن داود المنقري الثقة ، عن حفص بن غياث الذي عمل الأصحاب برواياته ، وإن كان عامي المذهب .
3 . ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب إليه وقرأته : « لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل اللّه التوفيق لما يحب ويرضى » . 3
بناء على أنّ سبعة مصحّف « عشرة » كما عبّر بها في المقنع على ما عرفت حيث إنّ الظاهر أن التعبير ، عبارة النص وقال في المسالك : إنّه كذلك بخط الصدوق الذي عندي .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 23 من أبواب الكفّارات ، الحديث 1 ، 4 .
( 2 ) 3 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 4 .