[ الثالث : صوم النذر المعيّن ]
الثالث : صوم النذر المعيّن وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان . ( 1 )
شرح
( 1 ) اختلفت آراؤهم في كفارة حنث النذر ، سواء أتعلق النذر ، بالصوم أم بغيره ، فلهم أقوال :
1 . إنّ كفارته ، كفارة شهر رمضان ، أي الخصال الكبرى مخيّرة . وهو خيرة المرتضى في الانتصار ، وابن زهرة في الغنية ، كما في الجواهر ، ونسبه إلى المشهور . « 1 »
2 . كفارته ، كفارة اليمين . وهو خيرة الصدوق في المقنع ، « 2 » وخيرة المحقّق في النافع ، « 3 » وهو خيرة العلمين ، الحكيم والسيد الخوئي - قدّس سرهما - .
3 . كفّارته ، كفارة شهر رمضان إذا كان المنذور صوما ، وكفارة اليمين إذا كان غيره ، نقله صاحب الوسائل ، « 4 » ونسبه إلى جماعة واستحسنه . ونسبه في المسالك إلى المرتضى وابن إدريس والعلّامة في غير المختلف . « 5 »
4 . ذلك القول ، لكن مع التردد في نذر غير الصوم . وهو خيرة المحقّق في الشرائع قال : وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين ، وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد . « 6 »
هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة .
ويظهر من الخلاف اختصاص القول بكفّارة شهر رمضان - في خصوص ما إذا نذر صوم يوم معين - بالشيعة قال : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
هامش
( 1 ) . الجواهر : 16 / 271 .
( 2 ) . المقنع : 409 .
( 3 ) . كما في المسالك : 10 / 17 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 23 من أبواب الكفّارات ، ذيل الحديث 8 .
( 5 ) . المسالك : 10 / 18 .
( 6 ) . المصدر نفسه : 17 ، قسم المتن .