تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

[ الثالث : صوم النذر المعيّن ]

الثالث : صوم النذر المعيّن وكفّارته كفّارة إفطار شهر رمضان . ( 1 )
شرح
( 1 ) اختلفت آراؤهم في كفارة حنث النذر ، سواء أتعلق النذر ، بالصوم أم بغيره ، فلهم أقوال : 1 . إنّ كفارته ، كفارة شهر رمضان ، أي الخصال الكبرى مخيّرة . وهو خيرة المرتضى في الانتصار ، وابن زهرة في الغنية ، كما في الجواهر ، ونسبه إلى المشهور . « 1 » 2 . كفارته ، كفارة اليمين . وهو خيرة الصدوق في المقنع ، « 2 » وخيرة المحقّق في النافع ، « 3 » وهو خيرة العلمين ، الحكيم والسيد الخوئي - قدّس سرهما - . 3 . كفّارته ، كفارة شهر رمضان إذا كان المنذور صوما ، وكفارة اليمين إذا كان غيره ، نقله صاحب الوسائل ، « 4 » ونسبه إلى جماعة واستحسنه . ونسبه في المسالك إلى المرتضى وابن إدريس والعلّامة في غير المختلف . « 5 » 4 . ذلك القول ، لكن مع التردد في نذر غير الصوم . وهو خيرة المحقّق في الشرائع قال : وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين ، وكذا كفارة الحنث في العهد ، وفي النذر على تردد . « 6 » هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة . ويظهر من الخلاف اختصاص القول بكفّارة شهر رمضان - في خصوص ما إذا نذر صوم يوم معين - بالشيعة قال : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر
هامش
( 1 ) . الجواهر : 16 / 271 . ( 2 ) . المقنع : 409 . ( 3 ) . كما في المسالك : 10 / 17 . ( 4 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 23 من أبواب الكفّارات ، ذيل الحديث 8 . ( 5 ) . المسالك : 10 / 18 . ( 6 ) . المصدر نفسه : 17 ، قسم المتن .