. . . . . . . . . .
شرح
وقد ذكرت مصادر الأقوال في الهامش ، وستعرف أنّه لا دليل على أكثر هذه الأقوال .
دليل القول المشهور روايتان 1 . رواية بريد العجلي : عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ؟ قال : « إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس ، فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ؛ وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فانّ عليه أن يتصدق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع » . « 1 » والسند لا غبار عليه إلّا الحارث بن محمد الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فانّه غير موثق ، لكن الرواية معتبرة لعمل المشهور بها ، وقد رواها الكليني في الكافي ، والصدوق في الفقيه ، وأفتى الثاني بمضمونه في المقنع ، غير انّه أسقط العدل الثاني ، أعني : ما إذا لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيّام .
2 . صحيحة هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : « إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر ، فلا شيء عليه ، يصوم يوما بدل يوم ؛ وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم ، وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك » . 2 والسند لا غبار عليه غير انّها تضمنت التحديد بالعصر مكان الظهر ، ولعلّه مصحّف الظهر لكن حمله الشيخ على ما يوافق الأوّل لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
دليل القول بأنّ كفّارته كفّارة رمضان وقد نسب إلى الصدوقين انّهما قالا بأنّ كفارته ، كفارة إفطار شهر رمضان ويدل عليه :
هامش
( 1 ) 1 ، 2 . الوسائل : الجزء 7 ، الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 و 2 .