. . . . . . . . . .
شرح
1 . فذهب ابن الجنيد والمفيد ، والشيخ وابن البراج وابن إدريس إلى أنّ كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة ، وهذا القول هو المشهور بين الأصحاب .
2 . التخيير بين الإطعام والصيام : وهو خيرة الشيخ في الجمل والعقود ، وفي فصل أقسام الصوم من المبسوط ، مع أنّه اختار الترتيب في فصل القضاء منه .
3 . الإثم إن أفطر قبل الزوال ، والإثم والكفارة إن أفطر بعده : وهو خيرة أبي الصلاح قال : إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل الزوال فهو « مأزور » . « 1 » وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفّارة : صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين .
4 . كفّارة شهر رمضان ، إن أفطر استخفافا ، والتخيير بين الأمرين إن أفطر لغير ذلك : وهو خيرة ابن حمزة قال : إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفارة مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وهو خيرة ابن حمزة .
5 . عليه كفارة اليمين التي جاء في الذكر الحكيم . قال سبحانه :فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ« 2 » : وهو خيرة ابن البراج في المهذب ، وذكر أنّ الأحوط انّ كفارته كفارة شهر رمضان .
6 . انّ كفّارته ، كفارة شهر رمضان : وهو خيرة الصدوقين ، وسيوافيك مقدار صحّة النسبة .
هذه هي الأقوال الموجودة في المسألة ، التي أخذناها من مختلف الشيعة . « 3 »
هامش
( 1 ) . كذا في المطبوع ، ولعلّ الصحيح موزور كما في المنجد ، وهو من الوزر بمعنى الإثم ، أي فهو آثم تكليفا .
( 2 ) . المائدة : 89 .
( 3 ) . مختلف الشيعة : 3 / 554 - 558 .